أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن تفاصيل كراسات شروط حجز نحو 60 ألف وحدة بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، والتى سيبدأ يوم الأربعاء 31 أكتوبر الجارى، سحبها من مكاتب البريد، بمساحات (3 غرف وصالة تصل إلى 90 م2 – غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2)، بمدن (أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، السادات، الغردقة).
وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، في بيان له، اليوم الأحد، أن كراسات الشروط التى يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى غير صحيحة، وبالتالى لا يتم الاعتداد سوى بكراسات الشروط الموجودة فى مكاتب البريد، فهى التى بها شروط الحجز الصحيحة، واستمارة الحجز الأصلية.
وأوضحت أنه يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإليكترونى للصندوق خلال الفترة من 7/11/2018 حتى 14/11/2018، للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 15/11/2018 حتى 15/12/2018، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.
وبشأن ما يتعلق بأسلوب الحجز، أضافت "عبدالحميد": "يتم التقديم عن طريق البوابة الإليكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى (www.mff.gov.eg)، حيث سيقوم العميل باتباع الخطوات التالية: ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، لتحميلها على الموقع بصيغة PDF، إضافة للمستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إن كانت تعمل)،
وقالت مي عبدالحميد: إن الشروط العامة، تتضمن أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.
وأضافت: يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، ورد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر، بحيث يخضع المنتفع لقواعد السـحب الإدارى للوحدة المقررة من الصندوق فى حالة مخالفته لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 ووفقاً لقرار مجلس إدارة الصندوق، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيا ومدنيا ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أوحكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتعديلاته.
وبخصوص شروط الحجز، قالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاماً، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهرياً)، وعن 50400 جنيه سنوياً للأعزب (بما يعادل 4200 جنيه شهرياً) وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم إلغاء الحجز، موضحة أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري للوحدات غرفتين وصالة أو الوحدات ثلاث غرف وصالة 1300جنية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق